مستجدات بلدية توزر

ترسيم الولادة

شروط الانتفاع بالخدمة

-يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

-إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

-يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.


الوثائق المطلوبة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

- شهادة طبية.

- بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أو مضمون زواج  أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)


أجل الحصول على الخدمة

فورا


المراجع التشريعية  و الترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.


إجراءات إنجاز الخدمة

-استقبال المواطن

-تسجيل المولود الجديد

-تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.


المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية


مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية


 مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية