النسخ المطابقة للأصل 

شروط الانتفاع بالخدمة :

أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام

أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة. 


الوثائق المطلوبة :   

الوثيقة الأصلية

النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل


مراحل الخدمة :  

التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل

إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته


الأطراف المتدخلة :     

قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية


مكان إيداع الملف :    

قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية


   

مكان الحصول على الخدمة : 

   قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية


أجل الحصول على الخدمة :    

خلال نفس اليوم. 


المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :   


القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.

الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994

قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995


ملاحظات :   

الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية

مختلف الشهادات العلمية والمدرسية

عقود الكراء.

يستخلص معلوم قدره 500 مليم (خمسمائة مليم) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى